
مراجع كتابة الوثيقة
اعدمتنا في تحرير هذ المقـــال على مايلي :
01. تعريف بمصلحة الرقابة الميزانياتية
لم يُعرف المشرع الجزائري مصطلح "المراقب الميزانياتي" ولا مصطلح "المراقب المالي سابقا" ولا ماهية "مصلحة الرقابة الميزانياتية" ولا "هيئة المراقب المالي سابقا" وانما تطرق الى أشكال ممارسة الرقابة الميزانياتية وما هي المؤسسات التي تطبق عليها واهدافها
وقد ظهر مصطلح الرقابة الميزانياتية تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون رقم 07-23 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وتحديدا في المرسوم تنفيذي رقم24-347 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014 يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية.
02. أشكال ممارسة الرقابة الميزانياتية
[المواد 02-05 من م.ت رقم 24-347]تمارس الرقابة الميزانياتية تحت سلطة الوزير المكلف بالميزانية من طرف مراقب ميزانياتي. يساعد المراقبين الميزانياتيين مراقبين ميزانياتيين مساعدين

تطبق الرقابة الميزانياتية على نفقات الميزانية العامة للدولة
كما تطبق أحكام هذا المرسوم على النفقات المنجزة بعنوان
تمارس هذه الرقابة حسب أحكام هذه التعليمة المذكورة اعلاه، في شكل قبلي أو بعدي، أو حسب إجراءات رقابة ملائمة
تمارس الرقابة الميزانياتية، حسب الحالة، وفقا لاقتراب قابل للتعديل، انتقائي و قابل للانعكاس، وفي هذا الإطار يمكن إعفاء بعض النفقات من تأشيرة المراقب الميزانياتي نظرا لأثرها المالي الضعيف أو لطبيعتها، وهذا وفقا لشروط تحدّد لاحقا
تهدف الرقابة الميزانياتية المطبقة على ميزانية الدولة إلى :
- التأكد من أن البرمجة الميزانياتية واقعية وصادقة وحذرة، تغطي النفقات الإجبارية والحتمية للسنة المعنية. وكذا التأكد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة على كل مستوى من مدونة الميزانية وذلك من خلال إجراء تحليل لآثارها على السنة والسنوات الموالية
- المساهمة في التحكم في تنفيذ قوانين المالية
- السهر على احترام البرمجة الميزانياتية وعلى توافق مشاريع الالتزام بالنفقات مع هذه البرمجة
- علام الوزير المكلف بالميزانية حول الأخطار الميزانياتية
03.الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة [المواد 06-12 من م.ت رقم 24-347]
01.03.الرقابة الميزانياتية على وثيقة البرمجة الاولية والاعتمادات ومناصب الشغل المالية
تخضع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات بعنوان البرنامج المرفقة ببرمجة تتعلق خصيصا بمناسب الشغل المالية، عندما تخصص لهذا البرنامج اعتمادات بعنوان نفقات المستخدمين إلى التاشيرة المسبقة للمراقب الميزانيائي المعني، وفي هذا الإطار، يتأكد المراقب الميزانيائي من التغطية المالية الدائمة للبرنامج.
يجب أن ترسل هذه الوثيقة من طرف مسؤول الوظيفة المالية إلى المراقب الميزانياتي ابتداء من اليوم الأول من ديسمبر للسنة التي تسبق سنة التنفيذ، وكاخر أجل في 25 ديسمبر. وعند الاقتضاء، ترسل إلى المراقب الميزانياتي نسخة محينة من هذه الوثيقة كحد أقصى في يوم العمل الأول الموالي لتاريخ نشر مرسوم توزيع الاعتمادات
يؤشر المراقب الميزانياتي على هذه الوثيقة في أجل لا ا يتعدى خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ نشر مراسيم توزيع الاعتمادات وتسمح هذه التأشيرة بوضع الاعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة وفي حالة عدم إرسال هذه الوثيقة في الأجال المحددة أعلاه أو عدم إمكانية التأشير عليها، يعلم المراقب الميزانيائي الوزير المكلف بالميزانية بذلك.
تخضع التعديلات التي تطرأ على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي في نفس الأجال.
02.03. الرقابة الميزانياتية على مستخرج وثيقة البرمجة الاولية والاعتمادات ومناصب الشغل المالية
يرسل مسؤول الوظيفة المالية مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات و مناصب الشغل المالية إلى المراقب الميزانيائي المختص في أجل لا يتعدى اليومين (2) المواليين التاريخ التأشير على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات و مناصب الشغل المالية.
يتأكد المراقب الميزانياتي في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ استلام مستخرج وثيقة البرمجة المذكور أعلاه من مطابقته مع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية التي أشر عليها سابقا.
يلزم مسؤول الوظيفة المالية بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط وإلى المراقب الميزانيائي لدى مسؤول النشاط المعني بأي وسيلة نسخة من مستخرج وثيقة البرمجة تحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية.
توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية.
03.03.الرقابة الميزانياتية لوثيقة برمجة الاعتمادات على مستوى النشاط وعلى مستوى النشاط الفرعي
على مستوى نشاط المجزأ إلى نشاطات فرعية
تخضع وثيقة البرمجة المعدة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي إلى الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 من هذا المرسوم.
يتفحص المراقب الميزانياتي وثيقة البرمجة المعدة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي، ويبدي رأيه في أجل أقصاء ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلامها.
ترتكز دراسة المراقب الميزانياتي على تفخص التجانس الميزانيائي العام لهذه الوثيقة، والتأكد من التغطية المالية الدائمة لمشاريع القرارات من خلال تحليل النفقات الإجبارية والحتمية مستندا في ذلك إلى نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنصرمة.
مستخرج وثيقة البرمجة المتعلقة بالنشاط المجزأ إلى أنشطة فرعية
بالنسبة لكل نشاط فرعي يرسل مسؤول النشاط مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات الخاص بالنشاط المجزء إلى أنشطة فرعية إلى المراقب الميزانيائي المختص في اليومين (2) المواليين التاريخ التأشير على وثيقة البرمجة المذكورة أعلاه
يتأكد المراقب الميزانياتي، في أجل أقصاه يومان (2) من مطابقة مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات مع وثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزء إلى أنشطة فرعية المذكور أعلاه
يلزم مسؤول النشاط بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط فرعي وإلى المراقب الميزانياتي لدى مسؤول النشاط الفرعي المعني بأي وسيلة نسخة من هذا المستخرج الذي يحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزء إلى أنشطة فرعية.
توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية
04.03. اشكال الرأي المسبق الذي يبديه المراقب الميزانياتي[المادة 12 من م.ت رقم 24-347]
في انتظار إبداء المراقب الميزانياتي رأيه، لا يمكن التأشير إلا على مشاريع الالتزام بالنفقات الحتمية، وذلك في حدود النسب المحددة بموجب أحكام المادة 78 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
يبدي المراقب الميزانياتي رأيا بالموافقة أو رأيا بالموافقة مع تحفظات، وفي كل الحالات يجب أن يكون الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي معللا ويبلغه إلى مسؤول التقسيم العملياتي المعني.
و في حالة الرأي بالموافقة مع تحفظات يبين مسؤول التقسيم العملياتي المعني للمراقب الميزانياتي :
يمكن المراقب الميزانياتي تعليق التأشيرة على مشاريع الالتزام بالنفقات باستثناء النفقات الحتمية، إذا لم يقم مسؤول التقسيم العملياتي بتبرير عدم رفعه للتحفظات، أو إذا كان التبرير المقدم غير مقبول، وفي هذه الحالة، يجب على المراقب الميزانياتي تبرير قراره وإعلام الوزير المكلف بالميزانية ومسؤول الوظيفة المالية على مستوى الوزارة أو الهيئة العمومية المعنية بذلك.
على مستوى تقسيم العملياتي
على مستوى كل تقسيم من التقسيمات العملياتية، يرسل المسؤول المختص إلى المراقب الميزانياتي المعني، خلال شهري مايو وسبتمبر من السنة المعنية عروض حال من تنفيذ البرمجة واستعمال الاعتمادات و مناصب الشغل المالية الموضوعة تحت تصرفه
04. كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية [المادة 13 من م.ت رقم 24-347]
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم والتعليمة تختتم الرقابة المسبقة الممارسة من طرف المراقب الميزانياتي على مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير، بمنح تأشيرة إبداء رأي أو تبليغ رفض
فيما يخص تفخص وثائق البرمجة الميزانياتية و مشاريع القرارات المتضمنة تخصيص الموارد، فإن التأشيرة أو الرأي أو الرفض المبلغ من طرف المراقب الميزانياتي تقتصر على رخصة الالتزام وعلى التناسق العام للاعتمادات المالية التي تتضمنها هذه الوثائق، بالنظر إلى مراسيم توزيع الاعتمادات، وتضاف إليها الترحيلات والتعديلات المرخصة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
بعنوان الرقابة الميزانياتية، تخضع إلى التأشيرة مسبقا قبل التوقيع عليها، مشاريع الالتزام بالنفقات، وكذا قرارات التسيير الآتية :
- التفويض أو وضع تحت التصرف للاعتمادات و مناصب الشغل المالية وسحبها.
- منح الإعانات والمخصصات والمساهمات الفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى
- التخصيصات الميزانيائية وتعديل الاعتمادات الميزانيائية المصادق عليها
- التحويلات لفائدة الأشخاص والجمعيات والجماعات المحلية والمنظمات الدولية.
- كل التزام مدعم بسندات الطلب ومشاريع العقود والصفقات العمومية واتفاقيات تفويض المرفق العام وعقود الشراكة والملاحق المرتبطة بها المتعلقة بتسديد المصاريف
- قرارات تسيير المستخدمين والأعوان العموميين باستثناء الترقية في الدرجة.
- مشاريع القوائم الاسمية الموقوفة عند إقفال السنة المالية.
- مشاريع الجداول الأصلية الأولية التكميلية أو التعديلية [المادة 14 من م.ت رقم 24-347]
- مشاريع القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين بالنظر إلى توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية، وإلى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليها.
- مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير، بالنظر إلى التقييد الميزانياتي، وتوفر الاعتمادات المالية، والتأكد من صحة مبلغ الالتزام ومطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتخضع كذلك إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي :
بالنسبة للنفقات المنجزة بعنوان وكالات النفقات وكذا النفقات المنفذة بدون التزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها، فإن الأمر بالصرف المعني ملزم بعرضها على المراقب الميزانيائي للتأشير عليها على سبيل التسوية من أجل مسك ومتابعة محاسبة الالتزامات بالنفقات.
زيادة على صفة الأمر بالصرف، يتفحص المراقب الميزانياتي مع استبعاد أي تقييم حول الملاءمة التي تعتبر حصريا من اختصاص الأمر بالصرف، ما ياتي :
01.04. التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي
تخضع إلى التأشيرة قبل إمضائها، مشاريع الالتزام بالنفقات وكذا قرارات التسيير المتعلقة بـ :
- تفويضات الاعتمادات ومناصب الشغل المالية وسحبها
- منح الإعانات الاستفادة من التخصيصات و من المساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى
- التحويل لفائدة الأشخاص الجمعيات الجماعات المحلية والمنظمات الدولية
- المستخدمين و الأعوان العموميين بإستثناء الترقية في الدرجة
- المدعمة بسندات الطلبيات مشاريع العقود الصفقات العمومية، اتفاقيات تفويض المرفق العام، عقود الشراكة والملاحق المرتبطة بهاء المتعلقة بتسديد المصاريف
- مشاريع الجداول الأسمية التي تعد عند إقفال كل سنة مالية
- الجداول الأصلية الأولية التكميلية أو المعدلة
تخضع أيضا التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي
أما بالنسبة للنفقات المنجزة بعنوان وكالات النفقات، وكذا النفقات المنفذة بدون الأمر بالصرف أو بدون الأمر بالصرف المسبق، تطبيقا للأحكا الجداول الأصلية الأولية التكميلية أو المعدلة التشريعية والتنظيمية التي تحكمها، فإن الأمر بالصرف المعني ملزم بعرضها على المراقب الميزانياتي لغرض التأشيرة على سبيل التسوية، لمسك و متابعة محاسبة الالتزامات بالنفقات
02.04 الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي
يترتب على مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير المذكورة في المادة 14 أعلاه، إعداد الأمر بالصرف البطاقة التزام ملائمة، وترفق بطاقة الالتزام هذه بالوثائق الثبوتية المتعلقة بها.
يحدد الوزير المكلف بالميزانية شكل بطاقة الالتزام والبيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها وكذلك كيفيات وضع التأشيرة.
المادة 18 : تخضع للرأي المسبق للمراقب الميزانياتي :
يبدي المراقب الميزانياتي :
- إما رأيا بالموافقة
- أو رأيا بالموافقة مقترن بتحفظات يمكن رفعها
- أو رأيا بعدم الموافقة
و في حالة عدم أخذ الأمر بالصرف بعين الاعتبار الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي بعدم الموافقة، يقوم بتبليغه كتابيا بأسباب قراره، وترسل نسخة من هذه الإرسالية من طرف المراقب الميزانياتي إلى الوزير المكلف بالميزانية.
03.04 الرفض الذي يصدره المراقب الميزانياتي [المواد 19-20 من م.ت رقم -24-347]
مع احترام محتوى هذه التعليمة، يبلغ المراقب الميزانياتي رفضا مؤقتا أو رفضا نهائيا
يبلغ الرفض المؤقت من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات المذكورة أدناه
- عدم توافق مشروع الالتزام مع البرمجة الميزانياتية، والتي يمكن تصحيحها بتعديل بعض العناصر المكونة لها، وهذا يخص نفقات ميزانية الدولة
- غياب أو نقص الوثائق الثبوتية
- نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة
- مشروع التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح
- عدم مطابقة مشاريع الالتزامات للقوانين والتنظيمات المعمول بها
- عدم توفر الاعتمادات أو مناصب الشغل المالية
- عدم رفع التحفظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت من طرف الأمر بالصرف
- إنعدام صفة الأمر بالصرف
- عدم مطابقة مشروع الالتزام للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- عدم توفر الاعتمادات المالية أو مناصب الشغل.
- عدم رفع الأمر بالصرف للتحفظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت
وفي كل الحالات لابد على المراقب الميزانياتي أن يعلم الأمر بالصرف بأسباب عدم منح التأشيرة للإلتزام أو لقرار التسيير المعني في مرة واحدة.
أما بالنسبة للرفض النهائي فيبلغ من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الآتية :
وفي هذه الحالة يجب على المراقب الميزانياتي، أن يرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزيرالمكلف بالميزانية.
يمكن للوزير المكلف بالميزانية، إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب الميزانياتي، عندما يعتبر أن العناصر التي بني عليها الرفض غير مؤسسة.
يرسل الأمر بالصرف مشاريع القرارات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه إلى المراقب الميزانياتي بموجب مذكرة توضيحية. ويحدد شكل المذكرة التوضيحية من طرف الوزير المكلف بالميزانية
تحدد مدونة الوثائق الثبوتية التي ترفق بمشاريع الالتزامات وقرارات التسيير من طرف الوزير المكلف بالميزانية.
يمكن المراقب الميزانياني طلب إرسال أي وثيقة أو معلومة إضافية، باية وسيلة يراها ضرورية لنادية مهامه.
تبلغ مذكرة الرفض النهائي من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الآتية :
04.04. التأشيرة الشاملة للجنة الصفقات العمومية
في مجال الرقابة القبلية الممارسة على مشاريع الصفقات العمومية، تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية المختصة على المراقب الميزانياتي، وفي هذا الإطار يتأكد من :
- التأشيرة الممنوحة من طرف هيئات الرقابة الخارجية للصفقات العمومية
- التخصيص الميزانياتي الصحيح للنفقة
- توفر الاعتمادات المالية
- صفة الأمر بالصرف
في حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تشريعية تتعلق بالصفقات العمومية، يعلم المراقب الميزانياتي، كتابيا، رئيس لجنة الصفقات العمومية والمسؤول المعني للمصلحة المتعاقدة
05.04. العناصر الأساسية التي يتفحصها المراقب الميزانياتي
زيادة على صفة الأمر بالصرف، يتفحص المراقب الميزانياتي، مع استبعاد كل تقييم حول الملاءمة
يمكن للمراقب الميزانياتي، أن يطلب تزويده بكل الوسائل الممكنة، بأي وثيقة أو معلومة إضافية يراها ضرورية لتأدية مهامه مرتكزا أساسا على مدونة الوثائق الثبوتية التي ترفق بمشاريع الالتزامات، والتي تحدد لاحقا بموجب نص خاص
05. أجال التاشيرة و الرأي المسبق [المواد 29-30 من م.ت رقم 24-347]
يحدد تاريخ العشرين (20) من شهر ديسمبر من السنة المالية المعنية كاخر أجل لإيداع مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير غير أنه، وفي حالة الضرورة المبررة، يمكن تمديد هذا التاريخ بموجب مقرر من الوزير المكلف بالميزانية، في حدود السنة المدنية
تخضع تواريخ اختتام مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير بالنسبة للجماعات المحلية إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.
يتفحص المراقب الميزانياتي مشاريع قرارات التسيير ومشاريع الالتزام بالنفقات الخاضعة للتأشيرة أو إلى الرأي المسبق في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل.
يسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إبداع مشاريع الالتزام بالنفقات ومشاريع قرارات التسيير لدى مصالح الرقابة الميزانياتية مقابل وصل استلام توقف مذكرة الرفض المؤقت المبلغة الأجل المحدد أعلاه.
وأخيرا، توقف مذكرة الرفض المؤقت المبلغة من طرف المراقب الميزانياتي، الآجال المذكورة أعلاه.