تعريف المراقب الميزانياتي
المراقب الميزانياتي

قائمة المحتويات:

  1. تعريف مصلحة الرقابة الميزانياتية
  2. أشكال الرقابة الميزانياتية
  3. الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة
    1. الرقابة الميزانياتية على وثيقة البرمجة الاولية والاعتمادات ومناصب الشغل المالية
    2. الرقابة الميزانياتية على مستخرج وثيقة البرمجة الاولية والاعتمادات ومناصب الشغل المالية
    3. الرقابة الميزانياتية لوثيقة برمجة الاعتمادات على مستوى النشاط وعلى مستوى النشاط الفرعي
  4. كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
    1. التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي
    2. الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي
    3. الرفض التأشيرة للمراقب الميزانياتي
    4. التأشيرة الشاملة للجنة الصفقات العمومية
    5. العناصر الاساسية التي يتفحصها المراقب الميزانياتي
  5. أجال التاشيرة و الرأي المسبق
  6. التغاضي من طرف المراقب الميزانياتي
  7. دور المراقب الميزانياتي
    1. الدور الاعلامي
    2. الدور الاستشاري
  8. أحكام من المنتظر تنفيذها
  9. مسؤولية المراقب الميزانياتي
  10. السجلات المراقب الميزانياتي
  11. الأنماط الأخرى للرقابة
  12. مسؤولية المراقب الميزانياتي
  13. محاسبة التي يمسكها المراقبون الميزانياتيون
  14. صلاحية الموافقة على ميزانية
  15. نفقات محل رخصة استثنائية

01. تعريف بمصلحة الرقابة الميزانياتية

لم يُعرف المشرع الجزائري مصطلح "المراقب الميزانياتي" ولا مصطلح "المراقب المالي سابقا" ولا ماهية "مصلحة الرقابة الميزانياتية" ولا "هيئة المراقب المالي سابقا" وانما تطرق الى أشكال ممارسة الرقابة الميزانياتية وما هي المؤسسات التي تطبق عليها واهدافها

وقد ظهر مصطلح الرقابة الميزانياتية تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون رقم 07-23 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وتحديدا في المرسوم تنفيذي رقم24-347 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014 يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية.

02. أشكال ممارسة الرقابة الميزانياتية

[المواد 02-05 من م.ت رقم 24-347]

تمارس الرقابة الميزانياتية تحت سلطة الوزير المكلف بالميزانية من طرف مراقب ميزانياتي. يساعد المراقبين الميزانياتيين مراقبين ميزانياتيين مساعدين

تطبق الرقابة الميزانياتية على نفقات الميزانية العامة للدولة

  • الحسابات الخاصة للخزينة
  • ميزانيات الجماعات المحلية
  • ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
  • ميزانيات المؤسسات العمومية للصحة
  • المستخدمين وقرارات التسيير المتعلقة بها بالنسبة الميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
  • كما تطبق أحكام هذا المرسوم على النفقات المنجزة بعنوان

  • تفويض التسيير
  • مهمة الإشراف المنتدب على المشروع
  • الأموال المخصصة للمساهمات
  • لا تخضع ميزانيات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى أحكام هذا المرسوم

    تمارس هذه الرقابة حسب أحكام هذه التعليمة المذكورة اعلاه، في شكل قبلي أو بعدي، أو حسب إجراءات رقابة ملائمة

    تمارس الرقابة الميزانياتية، حسب الحالة، وفقا لاقتراب قابل للتعديل، انتقائي و قابل للانعكاس، وفي هذا الإطار يمكن إعفاء بعض النفقات من تأشيرة المراقب الميزانياتي نظرا لأثرها المالي الضعيف أو لطبيعتها، وهذا وفقا لشروط تحدّد لاحقا

    تهدف الرقابة الميزانياتية المطبقة على ميزانية الدولة إلى :

    • التأكد من أن البرمجة الميزانياتية واقعية وصادقة وحذرة، تغطي النفقات الإجبارية والحتمية للسنة المعنية. وكذا التأكد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة على كل مستوى من مدونة الميزانية وذلك من خلال إجراء تحليل لآثارها على السنة والسنوات الموالية
    • المساهمة في التحكم في تنفيذ قوانين المالية
    • السهر على احترام البرمجة الميزانياتية وعلى توافق مشاريع الالتزام بالنفقات مع هذه البرمجة
    • علام الوزير المكلف بالميزانية حول الأخطار الميزانياتية
  • 03.الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة [المواد 06-12 من م.ت رقم 24-347]

    01.03.الرقابة الميزانياتية على وثيقة البرمجة الاولية والاعتمادات ومناصب الشغل المالية

    تخضع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات بعنوان البرنامج المرفقة ببرمجة تتعلق خصيصا بمناسب الشغل المالية، عندما تخصص لهذا البرنامج اعتمادات بعنوان نفقات المستخدمين إلى التاشيرة المسبقة للمراقب الميزانيائي المعني، وفي هذا الإطار، يتأكد المراقب الميزانيائي من التغطية المالية الدائمة للبرنامج.

    يجب أن ترسل هذه الوثيقة من طرف مسؤول الوظيفة المالية إلى المراقب الميزانياتي ابتداء من اليوم الأول من ديسمبر للسنة التي تسبق سنة التنفيذ، وكاخر أجل في 25 ديسمبر. وعند الاقتضاء، ترسل إلى المراقب الميزانياتي نسخة محينة من هذه الوثيقة كحد أقصى في يوم العمل الأول الموالي لتاريخ نشر مرسوم توزيع الاعتمادات

    يؤشر المراقب الميزانياتي على هذه الوثيقة في أجل لا ا يتعدى خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ نشر مراسيم توزيع الاعتمادات وتسمح هذه التأشيرة بوضع الاعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة وفي حالة عدم إرسال هذه الوثيقة في الأجال المحددة أعلاه أو عدم إمكانية التأشير عليها، يعلم المراقب الميزانيائي الوزير المكلف بالميزانية بذلك.

    تخضع التعديلات التي تطرأ على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي في نفس الأجال.

    02.03. الرقابة الميزانياتية على مستخرج وثيقة البرمجة الاولية والاعتمادات ومناصب الشغل المالية

    يرسل مسؤول الوظيفة المالية مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات و مناصب الشغل المالية إلى المراقب الميزانيائي المختص في أجل لا يتعدى اليومين (2) المواليين التاريخ التأشير على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات و مناصب الشغل المالية.

    يتأكد المراقب الميزانياتي في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ استلام مستخرج وثيقة البرمجة المذكور أعلاه من مطابقته مع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية التي أشر عليها سابقا.

    يلزم مسؤول الوظيفة المالية بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط وإلى المراقب الميزانيائي لدى مسؤول النشاط المعني بأي وسيلة نسخة من مستخرج وثيقة البرمجة تحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية.

    توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية.

    03.03.الرقابة الميزانياتية لوثيقة برمجة الاعتمادات على مستوى النشاط وعلى مستوى النشاط الفرعي

    على مستوى نشاط المجزأ إلى نشاطات فرعية

    تخضع وثيقة البرمجة المعدة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي إلى الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 من هذا المرسوم.

    يتفحص المراقب الميزانياتي وثيقة البرمجة المعدة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي، ويبدي رأيه في أجل أقصاء ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلامها.

    ترتكز دراسة المراقب الميزانياتي على تفخص التجانس الميزانيائي العام لهذه الوثيقة، والتأكد من التغطية المالية الدائمة لمشاريع القرارات من خلال تحليل النفقات الإجبارية والحتمية مستندا في ذلك إلى نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنصرمة.

    مستخرج وثيقة البرمجة المتعلقة بالنشاط المجزأ إلى أنشطة فرعية

    بالنسبة لكل نشاط فرعي يرسل مسؤول النشاط مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات الخاص بالنشاط المجزء إلى أنشطة فرعية إلى المراقب الميزانيائي المختص في اليومين (2) المواليين التاريخ التأشير على وثيقة البرمجة المذكورة أعلاه

    يتأكد المراقب الميزانياتي، في أجل أقصاه يومان (2) من مطابقة مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات مع وثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزء إلى أنشطة فرعية المذكور أعلاه

    يلزم مسؤول النشاط بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط فرعي وإلى المراقب الميزانياتي لدى مسؤول النشاط الفرعي المعني بأي وسيلة نسخة من هذا المستخرج الذي يحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزء إلى أنشطة فرعية.

    توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية

    04.03. اشكال الرأي المسبق الذي يبديه المراقب الميزانياتي[المادة 12 من م.ت رقم 24-347]

    في انتظار إبداء المراقب الميزانياتي رأيه، لا يمكن التأشير إلا على مشاريع الالتزام بالنفقات الحتمية، وذلك في حدود النسب المحددة بموجب أحكام المادة 78 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.

    يبدي المراقب الميزانياتي رأيا بالموافقة أو رأيا بالموافقة مع تحفظات، وفي كل الحالات يجب أن يكون الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي معللا ويبلغه إلى مسؤول التقسيم العملياتي المعني.

    و في حالة الرأي بالموافقة مع تحفظات يبين مسؤول التقسيم العملياتي المعني للمراقب الميزانياتي :

  • التحفظات التي يرفعها.
  • الإجراءات التي يتخذها في هذا الشأن، وعند الاقتضاء. أسباب عدم رفع التحفظات الأخرى.
  • يمكن المراقب الميزانياتي تعليق التأشيرة على مشاريع الالتزام بالنفقات باستثناء النفقات الحتمية، إذا لم يقم مسؤول التقسيم العملياتي بتبرير عدم رفعه للتحفظات، أو إذا كان التبرير المقدم غير مقبول، وفي هذه الحالة، يجب على المراقب الميزانياتي تبرير قراره وإعلام الوزير المكلف بالميزانية ومسؤول الوظيفة المالية على مستوى الوزارة أو الهيئة العمومية المعنية بذلك.

    على مستوى تقسيم العملياتي

    على مستوى كل تقسيم من التقسيمات العملياتية، يرسل المسؤول المختص إلى المراقب الميزانياتي المعني، خلال شهري مايو وسبتمبر من السنة المعنية عروض حال من تنفيذ البرمجة واستعمال الاعتمادات و مناصب الشغل المالية الموضوعة تحت تصرفه

    04. كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية [المادة 13 من م.ت رقم 24-347]

    بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم والتعليمة تختتم الرقابة المسبقة الممارسة من طرف المراقب الميزانياتي على مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير، بمنح تأشيرة إبداء رأي أو تبليغ رفض

    فيما يخص تفخص وثائق البرمجة الميزانياتية و مشاريع القرارات المتضمنة تخصيص الموارد، فإن التأشيرة أو الرأي أو الرفض المبلغ من طرف المراقب الميزانياتي تقتصر على رخصة الالتزام وعلى التناسق العام للاعتمادات المالية التي تتضمنها هذه الوثائق، بالنظر إلى مراسيم توزيع الاعتمادات، وتضاف إليها الترحيلات والتعديلات المرخصة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

    بعنوان الرقابة الميزانياتية، تخضع إلى التأشيرة مسبقا قبل التوقيع عليها، مشاريع الالتزام بالنفقات، وكذا قرارات التسيير الآتية :

    • التفويض أو وضع تحت التصرف للاعتمادات و مناصب الشغل المالية وسحبها.
    • منح الإعانات والمخصصات والمساهمات الفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى
    • التخصيصات الميزانيائية وتعديل الاعتمادات الميزانيائية المصادق عليها
    • التحويلات لفائدة الأشخاص والجمعيات والجماعات المحلية والمنظمات الدولية.
    • كل التزام مدعم بسندات الطلب ومشاريع العقود والصفقات العمومية واتفاقيات تفويض المرفق العام وعقود الشراكة والملاحق المرتبطة بها المتعلقة بتسديد المصاريف
    • قرارات تسيير المستخدمين والأعوان العموميين باستثناء الترقية في الدرجة.
    • وتخضع كذلك إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي :
    • مشاريع القوائم الاسمية الموقوفة عند إقفال السنة المالية.
    • مشاريع الجداول الأصلية الأولية التكميلية أو التعديلية
    • [المادة 14 من م.ت رقم 24-347]

      بالنسبة للنفقات المنجزة بعنوان وكالات النفقات وكذا النفقات المنفذة بدون التزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها، فإن الأمر بالصرف المعني ملزم بعرضها على المراقب الميزانيائي للتأشير عليها على سبيل التسوية من أجل مسك ومتابعة محاسبة الالتزامات بالنفقات.

      زيادة على صفة الأمر بالصرف، يتفحص المراقب الميزانياتي مع استبعاد أي تقييم حول الملاءمة التي تعتبر حصريا من اختصاص الأمر بالصرف، ما ياتي :

      • مشاريع القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين بالنظر إلى توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية، وإلى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليها.
      • مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير، بالنظر إلى التقييد الميزانياتي، وتوفر الاعتمادات المالية، والتأكد من صحة مبلغ الالتزام ومطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
      • وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

    01.04. التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي

    تخضع إلى التأشيرة قبل إمضائها، مشاريع الالتزام بالنفقات وكذا قرارات التسيير المتعلقة بـ :

    • تفويضات الاعتمادات ومناصب الشغل المالية وسحبها
    • منح الإعانات الاستفادة من التخصيصات و من المساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى
    • التحويل لفائدة الأشخاص الجمعيات الجماعات المحلية والمنظمات الدولية
    • المستخدمين و الأعوان العموميين بإستثناء الترقية في الدرجة
    • المدعمة بسندات الطلبيات مشاريع العقود الصفقات العمومية، اتفاقيات تفويض المرفق العام، عقود الشراكة والملاحق المرتبطة بهاء المتعلقة بتسديد المصاريف
    • تخضع أيضا التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي

    • مشاريع الجداول الأسمية التي تعد عند إقفال كل سنة مالية
    • الجداول الأصلية الأولية التكميلية أو المعدلة
    • أما بالنسبة للنفقات المنجزة بعنوان وكالات النفقات، وكذا النفقات المنفذة بدون الأمر بالصرف أو بدون الأمر بالصرف المسبق، تطبيقا للأحكا الجداول الأصلية الأولية التكميلية أو المعدلة التشريعية والتنظيمية التي تحكمها، فإن الأمر بالصرف المعني ملزم بعرضها على المراقب الميزانياتي لغرض التأشيرة على سبيل التسوية، لمسك و متابعة محاسبة الالتزامات بالنفقات

    02.04 الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي

    يترتب على مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير المذكورة في المادة 14 أعلاه، إعداد الأمر بالصرف البطاقة التزام ملائمة، وترفق بطاقة الالتزام هذه بالوثائق الثبوتية المتعلقة بها.

    يحدد الوزير المكلف بالميزانية شكل بطاقة الالتزام والبيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها وكذلك كيفيات وضع التأشيرة.

    المادة 18 : تخضع للرأي المسبق للمراقب الميزانياتي :

  • حركة الاعتمادات المالية داخل البرنامج، التي لا تعدل التوزيع الكلي للاعتمادات الخاصة بالبرنامج حسب البرنامج الفرعي أو حسب الباب، فيما يخص ميزانية الدولة التعديل الذي يطرأ على التوزيع الأولي لاعتمادات
  • ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، داخل نفس النشاط ونفس عنوان النفقات <

    يبدي المراقب الميزانياتي :

    • إما رأيا بالموافقة
    • أو رأيا بالموافقة مقترن بتحفظات يمكن رفعها
    • أو رأيا بعدم الموافقة

    و في حالة عدم أخذ الأمر بالصرف بعين الاعتبار الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي بعدم الموافقة، يقوم بتبليغه كتابيا بأسباب قراره، وترسل نسخة من هذه الإرسالية من طرف المراقب الميزانياتي إلى الوزير المكلف بالميزانية.

  • 03.04 الرفض الذي يصدره المراقب الميزانياتي [المواد 19-20 من م.ت رقم -24-347]

    مع احترام محتوى هذه التعليمة، يبلغ المراقب الميزانياتي رفضا مؤقتا أو رفضا نهائيا

    يبلغ الرفض المؤقت من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات المذكورة أدناه

    • عدم توافق مشروع الالتزام مع البرمجة الميزانياتية، والتي يمكن تصحيحها بتعديل بعض العناصر المكونة لها، وهذا يخص نفقات ميزانية الدولة
    • غياب أو نقص الوثائق الثبوتية
    • نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة
    • مشروع التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح
    • وفي كل الحالات لابد على المراقب الميزانياتي أن يعلم الأمر بالصرف بأسباب عدم منح التأشيرة للإلتزام أو لقرار التسيير المعني في مرة واحدة.

      أما بالنسبة للرفض النهائي فيبلغ من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الآتية :

    • عدم مطابقة مشاريع الالتزامات للقوانين والتنظيمات المعمول بها
    • عدم توفر الاعتمادات أو مناصب الشغل المالية
    • عدم رفع التحفظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت من طرف الأمر بالصرف
    • وفي هذه الحالة يجب على المراقب الميزانياتي، أن يرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزيرالمكلف بالميزانية.

      يمكن للوزير المكلف بالميزانية، إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب الميزانياتي، عندما يعتبر أن العناصر التي بني عليها الرفض غير مؤسسة.

      يرسل الأمر بالصرف مشاريع القرارات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه إلى المراقب الميزانياتي بموجب مذكرة توضيحية. ويحدد شكل المذكرة التوضيحية من طرف الوزير المكلف بالميزانية

      تحدد مدونة الوثائق الثبوتية التي ترفق بمشاريع الالتزامات وقرارات التسيير من طرف الوزير المكلف بالميزانية.

      يمكن المراقب الميزانياني طلب إرسال أي وثيقة أو معلومة إضافية، باية وسيلة يراها ضرورية لنادية مهامه.

      تبلغ مذكرة الرفض النهائي من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الآتية :

    • إنعدام صفة الأمر بالصرف
    • عدم مطابقة مشروع الالتزام للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
    • عدم توفر الاعتمادات المالية أو مناصب الشغل.
    • عدم رفع الأمر بالصرف للتحفظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت

    04.04. التأشيرة الشاملة للجنة الصفقات العمومية

    في مجال الرقابة القبلية الممارسة على مشاريع الصفقات العمومية، تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية المختصة على المراقب الميزانياتي، وفي هذا الإطار يتأكد من :

    • التأشيرة الممنوحة من طرف هيئات الرقابة الخارجية للصفقات العمومية
    • التخصيص الميزانياتي الصحيح للنفقة
    • توفر الاعتمادات المالية
    • صفة الأمر بالصرف

    في حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تشريعية تتعلق بالصفقات العمومية، يعلم المراقب الميزانياتي، كتابيا، رئيس لجنة الصفقات العمومية والمسؤول المعني للمصلحة المتعاقدة

    05.04. العناصر الأساسية التي يتفحصها المراقب الميزانياتي

    زيادة على صفة الأمر بالصرف، يتفحص المراقب الميزانياتي، مع استبعاد كل تقييم حول الملاءمة

  • مشاريع القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين بالنظر إلى توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية وإلى الأحكام التنظيمية والقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليها
  • مشاريع الالتزام بالنفقات، بالنظر إلى التخصيص الميزانياتي، توفر الاعتمادات المالية دقة تقييمها مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها
  • يمكن للمراقب الميزانياتي، أن يطلب تزويده بكل الوسائل الممكنة، بأي وثيقة أو معلومة إضافية يراها ضرورية لتأدية مهامه مرتكزا أساسا على مدونة الوثائق الثبوتية التي ترفق بمشاريع الالتزامات، والتي تحدد لاحقا بموجب نص خاص

    05. أجال التاشيرة و الرأي المسبق [المواد 29-30 من م.ت رقم 24-347]

    يحدد تاريخ العشرين (20) من شهر ديسمبر من السنة المالية المعنية كاخر أجل لإيداع مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير غير أنه، وفي حالة الضرورة المبررة، يمكن تمديد هذا التاريخ بموجب مقرر من الوزير المكلف بالميزانية، في حدود السنة المدنية

    تخضع تواريخ اختتام مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير بالنسبة للجماعات المحلية إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.

    يتفحص المراقب الميزانياتي مشاريع قرارات التسيير ومشاريع الالتزام بالنفقات الخاضعة للتأشيرة أو إلى الرأي المسبق في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل.

    يسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إبداع مشاريع الالتزام بالنفقات ومشاريع قرارات التسيير لدى مصالح الرقابة الميزانياتية مقابل وصل استلام توقف مذكرة الرفض المؤقت المبلغة الأجل المحدد أعلاه.

    وأخيرا، توقف مذكرة الرفض المؤقت المبلغة من طرف المراقب الميزانياتي، الآجال المذكورة أعلاه.

    06. التغاضي : [المواد 31-35 من م.ت رقم 24-347]

    يمكن الأمر بالصرف تحت مسؤوليته أن يتغاضي عن الرفض النهائي المبلغ من طرف المراقب الميزانياتي، باستثناء الرفض المتعلق بمشاريع قرارات تسيير المستخدمين، بموجب مقرر معلل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.

    لا يمكن حصول التغاضي المذكور في المادة 31 أعلاه في حالة رفض نهائي يعلن عنه، بالنظر إلى :

  • انعدام صفة الأمر بالصرف
  • عدم توفر أو انعدام الاعتمادات أو مناصب الشغل المالية التقييد الميزانياتي غير القانوني للنفقة غياب التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. غياب الوثائق الثبوتية.
  • التخصيص غير القانوني للنفقة، بهدف إخفاء تجاوز في الإعتمادات
  • غياب التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
  • عندما يتعلق بقرارات تسيير المستخدمين
  • يرسل الملف المتعلق بمشروع الالتزام بالنفقات مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب الميزانياتي قصد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاريخه.

    في حالة عدم قبول التغاضي طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه. يعلم المراقب الميزانياتي الأمر بالصرف المعني بذلك كتابيا

    يجب على المراقب الميزانياتي بعد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان، إرسال نسخة من ملف الالتزام موضوع التغاضي مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزير المكلف بالميزانية.

    يرسل الوزير المكلف بالميزانية نسخة من الملف الذي كان موضوع التغاضي إلى الهيئات المتخصصة المكلفة بالرقابة البعدية على النفقات العمومية.

    07. دور المراقب الميزانياتي

    01.07 الدور الإعلامي

    يرسل المراقب الميزانياتي عند إنتهاء كل ثلاثي من السنة، وضعيات إلى الوزير المكلف بالميزانية يعلمه من خلالها بحجم الإلتزامات بالنفقات و مناصب الشغل المالية.

    عند نهاية كل سنة مالية، يرسل المراقب الميزانياتي إلى الوزير المكلف بالميزانية، تقريرا مفصلا حول نشاطه وتقريرا أخر حول تنفيذ الميزانية يستعرض فيه الصعوبات التي تواجهه وكل الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية.

    ترسل نسخة من التقرير المعد حول تنفيذ الميزانية إلى الأمر بالصرف المعني

    وفي هذا الإطار، وبناءا على التقرير السنوي للنشاطات الذي يعده المراقب الميزانياتي، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالميزانية، بإعداد تقريرا ملخصاً شاملا يرسل إلى الوزير الأول وإلى رئيس مجلس المحاسبة.

    02.07. الدور الإستشاري

    يقدم المراقب الميزانياني، بمبادرة منه أو بطلب من الأمر بالصرف، نصائح في المجال المالي، لا سيما في إطار

  • إعداد مختلف وثائق برمجة الإعتمادات
  • إختيار الإجراءات المناسبة فيما يخص الصفقات العمومية و الإجراءات المكيفة
  • حركات الاعتمادات التي يقوم بها الأمر بالصرف
  • تحديد النفقات الإجبارية
  • إعداد تقارير النشاط والمردودية فيما يخص المؤسسات العمومية و عروض حال التنفيذ
  • 08. أحكام من المنتظر تنفيذها

    بالنسبة لرقابة اللاحقة التي يمكن أن يمارسها المراقب الميزانياتي

    يمارس المراقب الميزانياتي رقابة لاحقة على بعض قرارات تسيير المستخدمين وبعض الالتزامات بالنفقات المتعلقة بإنجاز أشغال إقتناء ،لوازم دراسات و خدمات والتي تكون مجموع مبالغها حسب طبيعتها و خلال نفس السنة المالية و بالنسبة للتقسيم العملي المعني أقل من حد معين، وذلك وفقا لكيفيات يتم تحديدها لاحقا.

    ترسل الوضعية المتعلقة بالثلاثي الأخير من السنة، إلى المراقب الميزانياتي خلال أجل أقصاه شهر بعد إقفال السنة المالية المعنية.

    أيضا، وعندما يعاين المراقب الميزانياتي نقائص ذات أهمية بالغة، وباقتراح منه، يمكن للوزير المكلف بالميزانية إقرار العمل بإجراء التأشيرة القبلية أو الرأي السبق، بعد أخذ رأي الوزير المعني

    بالنسبة لإجراءات الرقابة الملائمة التي سبق و أن مارسها المراقب الميزانياتي :

    يمكن تحديد إجراءات رقابة ملائمة على بعض الفنات من نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني ومؤسسات الصحة، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالميزانية.

    وفي هذا الإطار، يعد المراقب الميزانياتي في كل سداسي من السنة، تقريرا حول شروط تنفيذ الميزانية، يرسله إلى الوزير المكلف بالميزانية وإلى الأمر بالصرف المعني.

    09.مسؤولية المراقب الميزانياتي

    [المواد 40-36 من م.ت رقم 24-347]

    تمارس الرقابة الميزانيانية من طرف مراقبين ميزانياتيين بمساعدة مراقبين ميزانياتيين مساعدين.

    طبقا للتشريع الساري المفعول المراقب الميزانياتي مسؤول شخصيا على سير جميع المصالح الموضوعة تحت سلطنه، وعلى التأشيرات والآراء التي يمنحها، وعلى الرفض الذي يبلغه.

    طبقا للتشريع الساري المفعول المراقب الميزانياتي المساعد مسؤول شخصيا في حدود المهام الموكلة إليه من طرف المراقب الميزانياتي، على التأشيرات والآراء التي يمنحها، وعلى الرفض الذي يبلغه.

    لا تقوم المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا المرسوم في حالة التغاضي.

    طبقا للتشريع الساري المفعول، يلزم المراقب الميزانياتي والمراقبون الميزانياتيون المساعدون بالسر المهني بمناسبة دراستهم للملفات والقرارات التي يطلعون عليها

    وفي إطار ممارسة مهامهم، توفر لهم الحماية من كل ضغط أو تدخل من شأنه أن يضر بأداء مهامهم وهم مسؤولون على احترام القواعد والإجراءات والأجال المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.

    09.الأنماط الأخرى للرقابة [المواد 28-24 من م.ت رقم 24-347]

    بغض النظر عن أحكام المادة 28 من هذا المرسوم يمارس المراقب الميزانياتي وفقا لبرنامج الرقابة المسطر، رقابة بعدية على القرارات التي لا تخضع للتأشيرة المسبقة.

    تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية

    ترسل وضعية حول القرارات المحددة في المادة 24 أعلاه وجوبا، كل ثلاثة (3) أشهر من الأمر بالصرف إلى المراقب الميزانياتي

    يجب أن ترسل هذه الوضعية الممضاة من طرف الأمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد انقضاء كل ثلاثي

    ترسل الوضعية المتعلقة بالثلاثي الأخير من السنة إلى المراقب الميزانيائي في أجل أقصاه الشهر الذي يلي إقفال السنة المالية المعنية.

    مع احترام أحكام المادة 28 أدناه، في إطار الرقابة البعدية، وعندما يعاين المراقب الميزانياتي المعني نقائص تتعلق بعدم احترام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وباقتراح منه، يمكن الوزير المكلف بالميزانية إقرار العمل بإجراء التأشيرة المسبقة.

    يمكن المراقب الميزانياتي وفقا لبرنامج الرقابة المسطر إجراء تحاليل عن مسار وإجراءات الالتزامات بالنفقات الخاصة بالأمرين بالصرف والتأكد أيضا من جودة عناصر محاسبة الالتزامات التي يمسكها الأمر بالصرف.

    ويمكن المراقب الميزانياتي أيضا اقتراح إشراك المحاسب العمومي المعني في هذه الرقابة ترسل النتائج المتعلقة بهذا التحليل إلى مسؤول البرنامج وإلى مسؤول الوظيفة المالية، وعند الاقتضاء، إلى الأمر بالصرف المعني، ويتعين على هؤلاء تحديد التدابير التي سيتخذونها للتخفيف من المخاطر والأخطاء المسجلة.

    تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية

    يمكن تحديد إجراءات أخرى للرقابة الملائمة على بعض الفئات من نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية للصحة، بموجب قرار مشترك بين وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالميزانية وفي هذا الإطار، بعد المراقب الميزانياتي في كل سداسي من السنة، تقريراً عن شروط تنفيذ الميزانية ويرسله إلى كل من الوزير المكلف بالميزانية، والأمر بالصرف المعني في أن واحد

    السجلات المراقب الميزانياتي :[المواد 36-40 من م.ت رقم 24-347]

    زيادة على المهام المسندة إلى المراقب الميزانياتي في إطار الرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية، فإنه يكلف بمسك :

  • سجل لتدوين التأشيرات والآراء بالنسبة للوثائق الميزانيائية
  • سجلات لتدوين التأشيرات بالنسبة لمشاريع الالتزام بالنفقات ومذكرات الرفض.
  • محاسبة لمتابعة مناصب الشغل المالية
  • محاسبة للالتزام بالنفقات
  • سجل لتدوين مقررات الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الموضوعة تحت الوصاية.
  • يكلف المراقب الميزانياتي بتقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة. بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية

    يرسل المراقب الميزانياتي وضعيات دورية قصد إعلام الوزير المكلف بالميزانية بتطور الالتزامات بالنفقات ومناصب الشغل المالية والعقود المبرمة.

    يرسل المراقب الميزانياتي عند نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية تقريرا مفصلا عن نشاطه، وتقريرا أخرا يستعرض فيه تنفيذ الميزانية والصعوبات التي تواجهه وكل الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية.

    بناء على التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، تعد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالميزانية، تقريرا ملخصا شاملا يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وإلى مجلس المحاسبة.

    14. محاسبة التي يمسكها المراقبون الميزانياتيون

    يمسك المراقبون الميزانياتيون حسب التعليمة المذكورة اعلاه محاسبة الالتزامات بالنفقات، وفقا للمدونات الميزانياتية السارية المفعول من خلال تطبيقات الإعلام الآلي أو بطاقات محاسبية

    1.14. محاسبة الالتزامات بعنوان الميزانية العامة للدولة:

    تعكس محاسبة الالتزامات التي يمسكها المراقبون الميزانياتيون بعنوان الميزانية العامة للدولة مبلغ:

    • رخص الالتزامات المفتوحة
    • رخص الالتزامات المراجعة
    • رخص الالتزامات المستهلكة
    • سحب مشاريع الالتزامات
    • الارصدة المتوفرة لرخص الالتزامات

    للتوضيح، تمسك هذه المحاسبة بالنسبة

    • لنفقات الاستثمار، حسب النشاط وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي لكل برنامج وبرنامج فرعي وحسب العنوان والصنف والعملية
    • لنفقات التحويل حسب النشاط وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي لكل برنامج وبرنامج فرعي وحسب العنوان والصنف والنظام القانوني الذي يحكمها،
    • لنفقات العناوين الأخرى، حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط القرعي، لكل برنامج وبرنامج فرعي، وحسب العنوان والصنف

    2.14. محاسبة الالتزامات بعنوان حساب التخصيص الخاص

    تعكس محاسبة الالتزامات بالنسبة لكل حساب تخصيص خاص مبلغ

  • رخص الالتزامات المفتوحة
  • رخص الالتزامات المراجعة
  • رخص الالتزامات المستهة
  • الارصدة المتوفرة لرخص الالتزامات
  • للتوضيح، تمسك هذه المحاسبة بالنسبة:

  • لنفقات المستخدمين ولنفقات تسيير المصالح حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي، لكل برنامج فرعي وحسب سطر النفقة
  • لنفقات الاستثمار، تمسك هذه المحاسبة لكل نشاط وعند الاقتضاء للنشاط الفرعي لبرنامج فرعي وحسب العنوان، سطر النفقة والعملية
  • لنفقات التحويل تمسك هذه المحاسبة حسب النشاط وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي، لكل برنامج فرعي وحسب العنوان، سطر النفقة والنظام القانوني الذي يحكمها
  • 3.14. محاسبة الالتزامات بالنفقات بعنوان الحساب التجاري او حساب التسوية مع الحكومات الاجنبية:

    تعكس محاسبة الالتزامات بالنفقات بعنوان كل حساب تجاري او حساب التسوية مع الحكومات الاجنبية، مبلغ

  • رخص الالتزامات المفتوحة
  • رخص الالتزامات الممستهلكة
  • الأرصدة المتوفرة لرخص الالتزامات
  • سحب مشاريع الالتزامات
  • التجاوزات المعاينة
  • 4.14.محاسبة الالتزامات بالنفقات بعنوان الحساب التجاري او حساب التسوية مع الحكومات الاجنبية

    تعكس محاسبة الالتزامات بالنفقات بعنوان ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و المؤسسات العمومية المماثلة لكل عنوان باب و مادة مبلغ

  • رخص الالتزامات المصادق عليها
  • رخص الالتزامات المفتوحة
  • رخص الالتزامات المراجعة
  • سحب مشاريع الالتزامات
  • الارصدة المتوفرة لرخص الالتزامات.
  • في الأخير، يجدر التوضيح أن مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات بعنوان ميزانيات الجماعات المحلية، يتم من طرف المراقب الميزانياتي طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 12 اوت 2012 المحدد الإجراءات وكيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات

    15. صلاحية الموافقة على ميزانية

    طبقا للقرار رقم 15 المؤرخ في 09 مارس 2023 يتضمن تفويض صلاحية الموافقة على ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية المماثلة تحت الوصاية الى المراقبين الميزانيتين

    يهدف القرار إلى تفويض صلاحية الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة تحت الوصاية المراقبيين الميزانياتيين.

    1. تفوض إلى المراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية، صلاحية الموافقة إلى على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة المذكورة في الجدول الملحق المرفق .
    2. تفوض إلى المراقبين الميزانياتيين لدى الولايات والبلديات، صلاحية الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الملحقة بمصالحهم.

    ملحق

    الدوائر الوزاريةقائمة المؤسسات
    رئاسة الجمهورية المجمع الجزائري للغة العربية
    مركز المحفوظات الوطنية
    المعهد الوطني للدراسات الإستراتجية الشاملة
    الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والإتصال ومكافحتها
    السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
    وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
    المركز الثقافي الجزائري بباريس
    المركز الثقافي الجزائري بالقاهرة
    مصالح الوزير الأولالوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار
    الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
    وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب
    المدرسة الوطنية للخزينة
    خلية معالجة الاستعلام المالي
    وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية
    المدرسة الوطنية للإدارة
    المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ليغليسين
    وزارة العدل المدرسة العليا للقضاء
    المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانة الضبط
    إقامة القضاة
    الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
    مركز البحوث القانونية والقضائية
    وزارة التجارة وترقية الصادرات المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم
    الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
    مجلس المنافسة
    وزارة الرقمنة والإحصائياتالديوان الوطني للإحصائيات
    وزارة التكوين و التعليم المهنيين المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المتواجدة بولاية الجزائر
    المؤسسة الوطنية التجهيزات التقنية و البيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين.
    المعهد الوطني للتكوين و التعليم المهنيين

    معهد التكوين و التعليم المهنيين الجزائر
    المركز الوطني للإمتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين
    وزارة التربية الوطنية المرصد الوطني للتربية والتكوين
    المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم الجزائر
    الديوان الوطني الأمية وتعليم الكبار
    المعهد الوطني للبحث في التربية
    الديوان الوطني التعليم والتكوين عن بعد
    مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
    المركز الوطني للوثائق التربوية
    المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تامازيغت
    المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
    وزارة الشباب والرياضة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب تقصر اين
    الثانوية الوطنية الرياضية درارية
    المركز الوطني لطب الرياضة
    المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات
    مراكز تجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية
    المدرسة الوطنية لكرة القدم
    المدرسة الوطنية لرياضة الفروسية
    المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية
    المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
    وزارة الصحةالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة
    المعهد الوطني للصحة العمومية
    الوكالة الوطنية للدم
    المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
    المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعناد الطبي.
    المركز الوطني لعلم السموم.
    الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
    وزارة العمل التشغيل والضمان الإجتماعي المدرسة العليا للضمان الاجتماع
    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات
    المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي
    المدرسة العليا في العلوم التطبيق
    المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا
    المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
    المدرسة الوطنية العليا للصـحافة وعلوم الإعلام
    مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية
    مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية مركز البحث العلمي والتقني للتحاليل الفيزيائية والكيميائية
    مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
    مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية
    مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني
    مركز تنمية الطاقات المتجددة
    مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
    مؤسسات التعليم العالي التابعة لإقليم الجزائر شرق
    مؤسسات التعليم العالي التابعة لإقليم الجزائر وسط
    مؤسسات التعليم العالي التابعة لإقليم الجزائر غرب
    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المركز الوطني لتكوين العمال المختصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية بئر خادم
    المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة، المرأة والطفولة
    مؤسسة دار الرحمة الجزائر
    المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا عين طاية
    المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا باش جراح
    المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا بئر خادم
    المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا بولوغين ابن زيري
    المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا دويرة
    المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا الحراش
    >المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا المدنية
    المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا حيدرة
    المركز المتخصص لإعادة التربية بئر خادم 1 (ذكور)
    المركز المتخصص لإعادة التربية بتر خادم 2 (إناث)
    المركز المتخصص لإعادة التربية الأبيار
    مؤسسة الطفولة المسعفة الأبيار
    المركز المتخصص لإعادة التربية المحمدية
    مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا الجزائر وسط
    مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا براقي
    مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا المحمدية
    مدرسة الأطفال المعوقين بصريا العاشور
    دار الأشخاص المسنين باب الزوار
    دار الأشخاص السنين دالي إبراهيم
    وزارة المجاهدين وذوي الحقوق المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
    متحف المجاهد
    المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954
    الشؤون الدينية والأوقافالمركز الجزائري للسينما
    المركز الوطني للسينما والسمعي البصري
    قصر الثقافة
    المكتبة الوطنية الجزائرية
    مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
    المركز الوطني للكتاب
    الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة
    المركز الاقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في افريقيا من الفئة 2 تحت رعاية اليونسكو
    المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى
    المدرسة العليا للفنون الجميلة
    المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
    المتحف العمومي الوطني الفنون الجميلة
    المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة
    المتحف العمومي الوطني باردو
    المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية
    المتحف العمومي الوطني البحري
    المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر
    المتحف العمومي الوطني للزخرفة، للمنمنمات وفن الخط
    مكتبة المطالعة العمومية بالجزائر
    المركز الوطني للبحث في علم الآثار
    المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان التاريخ
    وزارة البيئة والطاقات المتجددة المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
    المحافظة الوطنية الساحل
    الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
    وزارة السكن والعمران والمدينة المرصد الوطني للمدينة
    المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء
    وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
    المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية
    المعهد التقني للزراعات الواسعة
    المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم
    الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة
    المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي
    المعهد الوطني لحماية النباتات
    المعهد الوطني للطب البيطري
    المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه
    المركز الوطني لمراقبة البذور و الشتائل وتصديقها
    المعهد التقني لتربية الحيوانات
    المعهد الوطني للأبحاث الغابية
    المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي
    وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدلية المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات
    المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
    وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز
    الديوان الوطني للإشارة البحرية
    وزارة السياحة والصناعة التقليدية
    الديوان الوطني للسياحة
    المدرسة الوطنية العليا للسياحة
    وزارة الصناعة
    الديوان الوطني للقياسة القانونية
    المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
    لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
    وزارة النقل
    المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية
    المدرسة الوطنية العليا البحرية
    وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والإتصال والبريد
    وزارة الإتصال سلطة ضبط السمعي البصري

    16. نفقات محل رخصة استثنائية

    طبقا للقرار مؤرخ في 24 ديسمبر 2022 يحدد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلة بها

    تطبيقا لأحكام المادة 186 من القانون رقم 21-16- المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 سمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية تكفل والشروط المتعلقة بها.

    تعنى بالرخصة الاستثنائية، حالات نفقات التسيير الفعلية الآتية :

  • النفقات المتعلقة بمصاريف استهلاك الكهرباء والغاز الماء والهاتف وكذلك مصاريف الاشتراك في الإنترنت
  • النفقات المتعلقة بالتأمينات
  • النفقات المتعلقة بالتغذية والإطعام
  • النفقات المتعلقة بمصاريف تنظيم المسابقات لامتحانات والفحوص المهنية وإجرائها
  • النفقات المتعلقة بالمصاريف القضائية وأتعاب المحامي لمحضر القضائي ومصاريف الخبرة
  • النفقات المتعلقة بتسديد الحقوق والضرائب والرسوم
  • النفقات المتعلقة بتسديد مصاريف المهام والتنقلات
  • النفقات المتعلقة بدورات التكوين وتحسين المستوى
  • النفقات المتعلقة بمصاريف النشر والإشهار
  • حتى تكون محل رخصة يجب ان تستوفي حالات نفقات التسيير الفعلية الشروط الآتية:

  • ألا يكون عدم التكفل بها خلال السنة المالية المعتبرة راجعا إلى نقص أو غياب الاعتمادات المالية
  • ألا تكون غير قانونية
  • ألا يكون تنفيذها قد تم دون احترام الإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ألا تكون الظروف التي أدت إلى عدم التكفل بها، بعنوان السنة المالية المعتبرة، منسوبة إلى الدائن
  • بغرض الاستفادة من الرخصة الاستثنائية منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الأمر الصرف إرفاق طلب الترخيص بتقرير مفصل وشهادة ارية ملحق نموذجها بهذا القرار يبرر من خلالهما أن نفقة تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 2 علاه، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

    يجب أن يرفق طلب الترخيص أيضا بحالة المدفوعات عدة من طرف الأمر بالصرف وممضاة من طرف الأمر الصرف والمحاسب العمومي المختص معاً، تبين المدفوعات فعلية وبواقي الدفع

    يتم الالتزام ينفقات التسيير الفعلية، محل الرخصة الاستثنائية المسلمة من طرف المصالح المختصة الوزارة المالية، والأمر بصرفها أو تحرير حوالاتها، من خلال الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان السنة المالية الجارية. على أساس الفواتير النهائية مرفقة بالرخصة الاستثنائية وكل الوثائق الثبوتية المتعلقة بها المعدة خلال السنة المالية السابقة

    طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، لا تعفي الرخصة الاستثنائية التي تمنح من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية الشخص المعني الذي يملك الصفة أو السلطة، من مسؤوليته فيما يخص احترام القواعد والإجراءات المكرسة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.